(٢) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٥٥) ، «المهذب» (٢/٢٤٧) ، «الوجيز» (١/٢٩٠) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٥٥) ، «المنهاج» (٩٣) ، «أحكام القرآن» للكيا الهراسي الشافعي (٣/١٥٨، ١٥٩) ، «حلية العلماء» (٧/ ٦٨٨) ، «الأوسط» (١١/٩٥) ، «المجموع» (١٩/٣٥٤) ، «تفسير الماوردي» (٢/٣٢٠) . ونقله عن الشافعي: ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/١٩٢) . وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (٦/٤٠٦) ، «الشرح الكبير» (٥/٥٦٠) ، «المقنع» لابن قدامة (١/ ٥٠٣) ، «الإنصاف» (٤/١٦٦، ١٦٧) ، «كتاب التمام» (٢/٢٢٥) ، «الفروع» (٦/٢٢٧) ، «المحرر» (٢/ ١٧٥) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٢) . وهذا القول هو أصح الروايتين عن أحمد، واختاره الخرقي في «مختصره» (ص ١١٩) . والرواية الأخرى عن أحمد، أن سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من خمس الغنيمة: مصروف إلى أهل الديوان خاصة، وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال، وانفردوا في الثغور، يقسم على قدر كفايتهم. ووجه هذه الرواية -عندهم-: أنه لما كان هذا السهم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - له؛ لأن الرعب منه، والفزع منه، وجب أن يكون بعده لمن الرعب منه، والفزع منه، والفزع إنما يكون بأهل الديوان. ووجه الرواية الأولى: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» . فأخبر أنه مردود على الجماعة، وجعل الخمس عامّاً، سواء فيه خمس الغنيمة، أو خمس الفيء. قلت: والحديث المشار إليه. أخرجه أبو داود (رقم ٢٧٥٥) ، وأحمد (٤/١٢٧-١٢٨) ، وغيرهم، وهو جزء من حديث العرباض المتقدم. وفيه: «فأدوا الخيط والمخيط ... » ، و «إياكم والغلول، فإنه عار وشنار» . وهو صحيح. وانظر: «صحيح سنن أبي داود» . ومذهب الشافعي، والرواية الأولى عن أحمد: هو مذهب المالكية، بناءً على أصلهم: وهو أن خمس الغنيمة، والخراج، والجزية، لا يخمس شيء منه، بل يأخذ الإمام منه كفايته وعياله بغير تقدير، =