انظر: «المدونة» (١/٥١٤) ، «المعونة» (١/٦١٨) ، «التلقين» (١/٢٤٠) ، «الكافي» (١/٤٧٨) ، «عيون المجالس» (٢/٧٤٤) ، «الذخيرة» (٣/٤٣١) ، «النوادر والزيادات» (٣/١٩٧، ١٩٨) . (١) نقل مذهبه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٩٥) ، وابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/١٩٢) . (٢) انظر: «الأوسط» (١١/٩٤) . ونقل عن الحسن بن محمد ابن الحنفية، قال: اختلفوا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذين السهمين، يعني سهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للخليفة بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان خلافة أبي بكر، وعمر في الخيل، والعدة في سبيل الله. وذكره عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/١٨٧) . ورواه عنه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة؛ في «مصنفيهما» وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ في «تفاسيرهم» ، والحاكم في «المستدرك» ؛ من طريق قيس بن مسلم، عنه. وانظر: «الدر المنثور» (٤/ ٦٥-٦٦) . (٣) في «سننه» في كتاب الخراج والإمارة والفيء (باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال) (رقم ٢٩٧٣) ؛ من طريق محمد بن فضيل، عن الوليد بن جُميع، عن أبي الطفيل، قال: جاءت فاطمة -رضي الله عنها-، إلى أبي بكر -رضي الله عنه-، تطلب ميراثها من النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ... وذكر الحديث. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الوليد بن جميع -وهو الوليد بن عبد الله ابن جميع- فمن رجال مسلم، وفيه كلام يحطه عن رتبة الصحيح، وقال المنذري في «مختصره لسنن أبي داود» (٤/٢١٨) : «في إسناده الوليد بن جميع، وقد أخرج له مسلم، وفيه مقال» . =