للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القرآن يقتضي الإسهام لهم مطلقاً، فهو يجب لهم بذلك

في حياته، وبعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن عبد البر (١) : الحجة لهم: حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعمٍ، قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى لبني هاشم، وبني المطلب من الخمس، وقال: «إنما بنو هاشم، وبنو المطلب؛ شيءٌ واحد» (٢) . قال ابن عبد البر: «ليس في هذا الباب حديث مُسندٌ غيره» .

ثم اختلف هؤلاء في تعيين القرابة:

فذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وأهل الظاهر، وغيرهم، إلى أنهم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف (٣) ،

ودليلهم الحديث المتقدم،


= وانظر: «الأوسط» (١١/١٠٠- وما بعدها) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٦٢) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (ص ١٣٨) ، «المحلَّى» (٧/٣٢٩) ، «عمدة القاري» (١٥/٣٧، ٤٤) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٣٨) ، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٦٧٥) ، «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٩٠) .
وهو مذهب أبي سليمان الخطابي، وإسحاق بن راهويه، والنسائي، وآخر قولي أبي يوسف، وجمهور أصحاب الحديث، كما نقل ذلك عنهم ابن حزم.
(١) في «الاستذكار» (١٤/١٨٦) .
(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام) (رقم ٣١٤٠) ، وفي كتاب المناقب (باب مناقب قريش) (رقم ٣٥٠٢) ، وفي كتاب المغازي (باب غزوة خيبر) (رقم ٤٢٢٩) ، وقد مَضَى.
(٣) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٥٤) ، «المجموع» (١٨/١٥١) ، «الحاوي الكبير» (١٠/٤٨٨) ، «معرفة السنن والآثار» (٩/٢٧٠ رقم ١٣١١٩) . ورد فيه البيهقي على من خالف مذهب الشافعي بكلام قوي، فيه تدقيق وتحرير، وانتصر لهذا القول ابن حجر في «الفتح» (٦/٢٤٥) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (٩/٢٩٢، ٢٩٣- ط. هجر) ، «المقنع» (٢/٨٦٣- ٨٦٤) ، «الواضح شرح مختصر الخرقي» (٢/٧، ٨، ٩) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٧٨٨، ٢٧٩٣، ٢٧٩٦، ٢٨٠١، ٢٨٠٣) ، «مسائل الإمام أحمد» (٢/٢٧٧- ٢٧٨، ٣/١٢٢- رواية صالح، ٢/٥٢- رواية ابن هانئ، ٢/ ٨٢٠- ٨٢١- رواية عبد الله) ، «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص ١٢١) .
وانظر: «الأوسط» (١١/١٠٠- وما بعدها) ، «المحلَّى» (٧/٣٢٧) ، «الجامع لأحكام القرآن» (٨/١٢) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٦٣) ، «فتح الباري» (٦/٢٤٥) ، «أضواء البيان» (٢/٣٦٢) ، «الفيء والغنيمة» (٨٧-٨٨) . =

<<  <   >  >>