وهو مذهب أبي سليمان الخطابي، وإسحاق بن راهويه، والنسائي، وآخر قولي أبي يوسف، وجمهور أصحاب الحديث، كما نقل ذلك عنهم ابن حزم. (١) في «الاستذكار» (١٤/١٨٦) . (٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام) (رقم ٣١٤٠) ، وفي كتاب المناقب (باب مناقب قريش) (رقم ٣٥٠٢) ، وفي كتاب المغازي (باب غزوة خيبر) (رقم ٤٢٢٩) ، وقد مَضَى. (٣) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٥٤) ، «المجموع» (١٨/١٥١) ، «الحاوي الكبير» (١٠/٤٨٨) ، «معرفة السنن والآثار» (٩/٢٧٠ رقم ١٣١١٩) . ورد فيه البيهقي على من خالف مذهب الشافعي بكلام قوي، فيه تدقيق وتحرير، وانتصر لهذا القول ابن حجر في «الفتح» (٦/٢٤٥) . وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (٩/٢٩٢، ٢٩٣- ط. هجر) ، «المقنع» (٢/٨٦٣- ٨٦٤) ، «الواضح شرح مختصر الخرقي» (٢/٧، ٨، ٩) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٧٨٨، ٢٧٩٣، ٢٧٩٦، ٢٨٠١، ٢٨٠٣) ، «مسائل الإمام أحمد» (٢/٢٧٧- ٢٧٨، ٣/١٢٢- رواية صالح، ٢/٥٢- رواية ابن هانئ، ٢/ ٨٢٠- ٨٢١- رواية عبد الله) ، «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص ١٢١) . وانظر: «الأوسط» (١١/١٠٠- وما بعدها) ، «المحلَّى» (٧/٣٢٧) ، «الجامع لأحكام القرآن» (٨/١٢) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٦٣) ، «فتح الباري» (٦/٢٤٥) ، «أضواء البيان» (٢/٣٦٢) ، «الفيء والغنيمة» (٨٧-٨٨) . =