(١) في «صحيحه» (رقم ٣١٤٠) . وقال ابن حجر في «الفتح» (٦/٢٤٥) : ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم، وبين بني هاشم، وحصروهم في الشعب، دخل بنو المطلب مع بني هاشم، ولم تدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس. وقال الحافظ في «الفتح» (٦/٢٤٦) في شرح هذا الحديث: «والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة، وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم يسلموا، والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي متحققة في بني عبد شمس لأنه شقيق، وفي بني نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم. واختلف الشافعية في سبب إخراجهم، فقيل: العلة القرابة مع النصرة، فلذلك دخل بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة، أو شرطها، وقيل: الاستحقاق بالقرابة، ووجد ببني عبد شمس ونوفل مانع؛ لكونهم انحازوا عن بني هاشم، وحاربوهم. والثالث: أن القربى عام مخصوص وبَيَّنَته السنة» . وانظر: «أضواء البيان» (٢/٣٦٢، ٣٦٣) ، «الفيء والغنيمة» (ص ٨٩) . (٢) على اعتبار أن الخمس إلى الإمام، فيعطي أقرباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما يرى ويجتهد، وقد مضى أن هذا مذهب مالك، وهو مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، كما نقل ذلك عنهم ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠٣) . وانظر: «المدونة» (١/٥١٤-ط. دار الكتب العلمية) ، «التلقين» (١/٢٤٦) ، «المعونة» (١/ ٦١٨) ، «المحلَّى» (٧/٩٢٩) ، «المغني» (٦/٤٠٦) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٦٢) ، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٦٧٥) ، «الفيء والغنيمة ومصارفهما» (ص ٨٦- وما بعدها) . ومذهب سفيان في الخمس، أخرجه عبد الرزاق (٥/٣١٠) ، وقد مضى تخريجه.