للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول الشافعي هنا أظهر، فإن الله -تعالى- لم يَخُصَّ بذلك فقيراً من غنيٍّ، إنما خصَّ القرابة، وقول من خالف الشافعيَّ في التفضيل بين الذكر والأنثى أظهر؛ لأنه لم يأت فيه نصٌّ، وليس ميراثاً، والله أعلم.

*****


= لما اختلف في الغني من القرابة؛ رد أمره إلى ظاهر الكتاب، ومنع اليتيم الغني، وابن السبيل الغني؛ لأن الإجماع منع أن يعطيا إذا كانا غنيين» .

<<  <   >  >>