للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن الجهم (١) : إلا ما أُجمع عليه من كفار قريش، فلا يجوز أن يجري عليهم ذل ولا صغار، وهو إما الإسلام أو السيف، ولا يرخص لهم في المقام على كفرهم بأداء الجزية.

وقال غيره في توجيه ذلك: إن قريشاً أسلمت كلها يوم الفتح، فإذا وُجِد كافر منهم كان مُرتدّاً، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية؛ لأنه لا يُقرُّ على كفره.

وقول ثان: إن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى، عرباً كانوا أو عجماً، والمجوس كذلك -أيضاً- فقط، وإليه ذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وجماعة من أهل العلم سواهم (٢) ، وبنحوه يقول

عبد الله بن وهب من أصحاب


= (٣/٤٥١) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٣، ٢٩٤) ، «قوانين الأحكام الفقهية» (ص ١٧٥) ، «الشرح الكبير» (٢/٢٠١- مع «حاشية الدسوقي» ) ، «فتح الجليل» (٣/٢١٣- ٢١٤) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/٣٩) ، «تفسير القرطبي» (٨/١١٠) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (٢٠٠) .
وانظر: «عمدة القاري» (١٥/٧٣) ، «فتح الباري» (٦/٢٥٩) ، «المغني» (١٠/٥٧١-٥٧٣) ، «نيل الأوطار» (٧/٢٤٥) ، «السيل الجرار» (٤/٥٧٠- ٥٧١) ، «سبل السلام» (٤/٤٧) ، «تحفة الأحوذي» (٢/٣٩٣) ، «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (٣/١٤٦٤) ، «آثار الحرب» (٧٠١-٧٠٢) للدكتور وهبة الزحيلي.
وقد نصر مذهب مالك: الإمام ابن القيم، كما في «زاد المعاد» له (٥/٩١- ٩٢) .
وقال في «أحكام أهل الذمة» (١/١٠٩) : «وسرُّ المسألة أن الجزية من باب العقوبات، لا أنها كرامة لأهل الكتاب، فلا يستحقها سواهم!» .
(١) نقل كلامه ابن شاس في «عقد الجواهر» (١/٤٨٦) ، والقرافي في «الذخيرة» (٣/٤٥١) .
وحكى ابن القاسم عن مالك أنها لاتقبل من قريش. حكاه الحافظ في «الفتح» (٦/٢٥٩) .
(٢) المشهور في كتب الشافعية أخذها من المجوس، وعبارة «الأم» فيها ما يدل على خلاف ذلك، وما عند المصنف ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٢/١١٨) ، إلا أن عنده «أبو حنيفة» بدل «الشافعي» .
وقال ابن كثير في كتابه: «المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي ... » (ص ١٩٣) : «وله قول في المجوس أنهم أهل كتاب، والقول الآخر: أن لهم شبهة كتاب، كقول الثلاثة» .
وانظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٨٤) ، «مختصر المزني» (٢٧٦-٢٧٧) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٢٨) ، «البيان» للعمراني (١٢/٢٥٠) ، «شرح صحيح مسلم» (٧/٣١٣) ، «المهذب» (٢/٢٥١) ، =

<<  <   >  >>