وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٣١-ط. دار هجر) ، «الإنصاف» (٤/٢١٧) ، «المبدع» (٣/٤٠٤) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩١) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٦٧) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٥) . وانظر في مذهب أبي ثور، وداود، وغيرهم: «التمهيد» (٢/١١٨) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٤ المسألة رقم ١٣٣٦٨) ، «تفسير ابن كثير» (٤/٩١- ط. المكتبة التوفيقية) ، «فتح الباري» (٦/٢٥٩) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (٢٠٣- تحقيق يوسف شخت) ، «بداية المجتهد» (٢/٤٧٦) ، «المحلَّى» (٧/ ٣٤٥) ، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٩٤) . وحكى ابن التين عن عبد الملك بن حبيب أنها لاتقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. كما في «الفتح» (٦/٢٥٩) . وفي «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي - اختصار الجصاص (٣/٤٨٦) - قال: «وذكر الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: لاتؤخذ الجزية من العرب» . قال: «وهذا شيء لم يذكره عن أبي يوسف غير الشافعي» . وانظر: «مختصر المزني» (ص ٢٢٧) . وذكر العكبري في «رؤوس المسائل» -أيضاً- رواية ثانية عن أحمد: أنها تؤخذ من عبدة الأوثان من العجم دون العرب. وانظر كتاب: «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (٢/٣٨٠) . (١) فهو يستثني منهم مجوس العرب، نقل ذلك عنه ابن شاس في «عقد الجواهر» (١/٤٨٦) ، وعنه القرافي في «الذخيرة» (٣/٤٥١) . ومذهبه أقرب إلى مذهب أبي حنيفة، وهو القول الثالث الذي سيذكره المصنف -رحمه الله-. وانظر: «التمهيد» (٢/١١٨) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٤) -ونقل المصنف مذاهب العلماء كعادته منه-، كلاهما لابن عبد البر. (٢) انظر: «الهداية» (٢/٤٥٣) ، «اللباب» (٤/١٤٤) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٨٤ رقم ١٦٥٣) ، «بدائع الصنائع» (٧/١١٠-١١١) ، «إعلاء السنن» (١٢/ ٤٣٦- ٤٣٧) ، «البناية» (٥/٨٢٠) ، «فتح القدير» (٦/٤٨) ، «حاشية ابن عابدين» (٣/٤١٤) . =