للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مالك (١) ، وروي مثله عن ابن حبيب.

وقول ثالث: إن الجزية تقبل من كل كافر من العجم، ولا تقبل من

العرب، إلا من كتابِّي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (٢) ، وحكي ذلك عن أبي


= «المجموع» (٢١/٢٩٠) ، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٩) ، «الإقناع» لابن المنذر (٢/٤٧٠) ، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٢/٢٦٢- ط. دار الفكر) ، «حاشية البجيرمي على الإقناع» (٤/٢٤٩-٢٥٠) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٤-٣٠٥) ، «حلية العلماء» (٧/٦٩٥) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٤٣) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٣١-ط. دار هجر) ، «الإنصاف» (٤/٢١٧) ، «المبدع» (٣/٤٠٤) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩١) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٦٧) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٥) .
وانظر في مذهب أبي ثور، وداود، وغيرهم: «التمهيد» (٢/١١٨) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٤ المسألة رقم ١٣٣٦٨) ، «تفسير ابن كثير» (٤/٩١- ط. المكتبة التوفيقية) ، «فتح الباري» (٦/٢٥٩) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (٢٠٣- تحقيق يوسف شخت) ، «بداية المجتهد» (٢/٤٧٦) ، «المحلَّى» (٧/ ٣٤٥) ، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٩٤) .
وحكى ابن التين عن عبد الملك بن حبيب أنها لاتقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. كما في «الفتح» (٦/٢٥٩) .
وفي «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي - اختصار الجصاص (٣/٤٨٦) - قال: «وذكر الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: لاتؤخذ الجزية من العرب» . قال: «وهذا شيء لم يذكره عن أبي يوسف غير الشافعي» . وانظر: «مختصر المزني» (ص ٢٢٧) .
وذكر العكبري في «رؤوس المسائل» -أيضاً- رواية ثانية عن أحمد: أنها تؤخذ من عبدة الأوثان من العجم دون العرب. وانظر كتاب: «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (٢/٣٨٠) .
(١) فهو يستثني منهم مجوس العرب، نقل ذلك عنه ابن شاس في «عقد الجواهر» (١/٤٨٦) ، وعنه القرافي في «الذخيرة» (٣/٤٥١) .
ومذهبه أقرب إلى مذهب أبي حنيفة، وهو القول الثالث الذي سيذكره المصنف -رحمه الله-. وانظر: «التمهيد» (٢/١١٨) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٤) -ونقل المصنف مذاهب العلماء كعادته منه-، كلاهما لابن عبد البر.
(٢) انظر: «الهداية» (٢/٤٥٣) ، «اللباب» (٤/١٤٤) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٨٤ رقم ١٦٥٣) ، «بدائع الصنائع» (٧/١١٠-١١١) ، «إعلاء السنن» (١٢/ ٤٣٦- ٤٣٧) ، «البناية» (٥/٨٢٠) ، «فتح القدير» (٦/٤٨) ، «حاشية ابن عابدين» (٣/٤١٤) . =

<<  <   >  >>