للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان منهم من العرب (١) .

قال ابن عبد البر (٢) : هذا يدل على أن مذهب ابنِ شهاب أن العرب لا تؤخذ منهم الجزيةُ، إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب. قال (٣) : «وما أعلم أحداً روى هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمراً» .

قلت: فأمَّا إن ذهب ذاهب إلى تعليل مَنعِ إجابتهم إلى الجزية إذا كانوا من غير أهل الكتاب، مع كوْن سائر الكفار غيرهم يجاب إلى ذلك على أيِّ دين من الكفر كان، بأن ذلك منع منه العرب إكراماً لهم (٤) ، ودفعاً للصغار عنهم، كما ذهب إلى ذلك بعض المُعَلِّلين، فهو ينكسر عليهم بقبول الجزية منهم إذا كانوا من أهل الكتاب.

وقد اختلف العلماء في حكم من كان من العرب على دين أهل الكتاب، فلهم في نصارى بني تغلب ثلاثة أقوال:

قول (٥) : إنه لا يعتد بما دانوا به، وحكمهم حكم عَبَدة الأوثان من العَرب، فلا تُقبل منهم الجزية، إنما هو الإسلام أو السَّيف، وكأنَّ وجه هذا المذهبِ هو حَملُ الآية في تعيين أهل الكتاب بقبول الجزية، على أنَّ المراد به أهلُ الكتاب الذين أنزل ذلك عليهم، أو توارثوه عن آبائهم من اليهود والنَّصارى، لا مَن دخَلَ


(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنّف» (٦/٨٦ رقم ١٠٠٩٢) ، ونقله عنه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢/١٢٣) ، و «الاستذكار» (٩/٣٠٠) وهو مرسل ضعيف.
(٢) في «التمهيد» (٢/١٢٣) .
(٣) في «التمهيد» (٢/١٢٣) ، ونحوه في «الاستذكار» (٩/٣٠٠) .
وقال في «الاستذكار» عن الزهري: وقد جعلوه وهماً منه.
(٤) في المنسوخ: «منع من العرب أكثر مالهم» . وكتب فوق (من) : كذا
(٥) ذكر الشافعي -كما في «مختصر المزني» (ص ٢٧٢) - ذلك عن أبي يوسف القاضي. وقال الجصَّاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٨٦) : «وهذا شيء لم يذكره عن أبي يوسف غير الشافعي» . وانظر: «حلية العلماء» (٧/٦٩٦) .

<<  <   >  >>