فذهب مالك والشافعي -على تفصيل سيذكره المصنف فيمن كان منهم على دين أهل الكتاب قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لم يكن-، إلى أنها لا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم، وعلى تفصيل عند الحنفية: أنها تؤخذ من المقاتلين من الرجال، العقلاء، الأحرار، الأصحَّاء، دون النساء، والصبيان، والمجانين، وقال القدوري في «مختصره» (٤/١٥٣- مع «اللباب» ) : «ويؤخذ من نسائهم، ولا يؤخذ من صبيانهم» . ومذهب الحنابلة عدم الأخذ من الجميع باسم الجزية: رجالاً، ونساءً، وصبياناً، مع مضاعفة الزكاة عليهم، والمعنى واحد. والمالكية على أصلهم في عدم التفريق بين العرب وغيرهم من أهل الكتاب، وسيأتي ذكر مذهبهم. انظر في مذهب الحنفية: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧) ، «اللباب» (٤/١٥٣) ، «الهداية» (٢/٤٥٧) ، «البناية» (٥/٨٤٥) ، «بدائع الصنائع» (٧/١١٠-١١١) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٨٤) . وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٨٢) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٥) ، «الإقناع» للماوردي (١٧٩) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٧) ، «التهذيب» للبغوي (٧/٥١٦) ، «البيان» للعمراني (١٢/٢٥٧) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٩٩) ، «المجموع» (٢١/٢٩٧) . وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٢٢٣) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩٤) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٨٠) ، «الإنصاف» (١٠/٤٠٥) ، «كشاف القناع» (٣/١١٩) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/ ٧٩٤) ، «المبدع» (٣/٤٠٦- ٤٠٧) . وانظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/١٩) لابن تيمية. (٢) انظر: «المغني» (١٣/٢٢٤) . وسيذكره المصنف بَعْدُ. (٣) كتب الناسخ في هامش نسخته: «ما بين القوسين غير واضح في الأصل، ولعلَّ الصواب: «تؤخذ منهم كما تؤخذ ... إلخ» .