(٢) من هامش المنسوخ فقط. (٣) فمذهب الشافعي وأحمد: إذا دخلت سنة في سنة، لم تسقط جزية السنة الماضية، ووجب عليه جزية سنتين، قالوا: لأنه مال يتكرر بتكرر الحول، أو: مال يجب في كل حول، فوجب أن لا يتداخل. انظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣٨) ، «المغني» (١٣/٢٢٣) . خلافاً لأبي حنيفة في قوله: تسقط جزية السنة الماضية، وتجب جزية واحدة. انظر: «الهداية» (٢/٤٥٤) ، «ملتقى الأبحر» (١/٣٧٢) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٨٧) . وفرَّق المالكية بين الغني والفقير، فقالوا: إذا اجتمعت عليه سنون، إن كان غنياً أخذت منه جيمع السنوات، وإن كان فقيراً فلا تؤخذ منه؛ لأن الفقير لا جزية عليه. انظر: «الذخيرة» (٣/٤٥٤) . وانظر: «أحكام أهل الذمة» (١/١٤٦- وما بعدها) . (٤) في كتاب الجهاد (باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه) (ص ٢٩٩- ط. دار إحياء التراث) .