للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: «دية عقل الكافر نصف دِيةِ (١) عَقلِ المؤمن» (٢) .

*****


= الجارود (١٠٧٣) ، وابن خزيمة (٢٢٨٠) ، والبيهقي (٨/٢٨) .
وهو جزء من حديث خطبة الفتح. وقد ورد الحديث عن جمعٍ من الصحابة مطولاً. ومنه ما هو في «الصحيحين» ، وانظر: «نصب الراية» (٤/٣٤١) .
وورد الحديث بلفظ: «دية المعاهد نصف دية المسلم» ، وفي لفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» ، وانظر: «إرواء الغليل» (٧/٣٠٧ رقم ٢٢٥١) .
(١) كلمة (دية) سقطت من الأصل والمنسوخ، وهي مثبتة في «جامع الترمذي» .
(٢) قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/٣٦٤) : «حديث حسن، يصحح مثله أكثر أهل الحديث» ، وقال في «تهذيب السنن» (٦/٣٧٤) : «هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات» .
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٠/٣٨٥) : «وهذا هو أصح الأقوال؛ لأن هذا هو المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كما رواه أهل «السنن» : أبو داود وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
وقال الخطابي في «معالم السنن» (٦/٣٧٥- مع «مختصر سنن أبي داود» ) : «ليس في دية أهل الكتاب شيء أَبْيَن من هذا» .
وانظر لرجحان هذا القول: «شرح السنة» (١٠/٢٠٤) ، «أحكام أهل الذمة» (٢/٦١) ، «تهذيب السنن» (٦/٣٧٤-٣٧٧) ، «نيل الأوطار» (٧/٦٨-٧٠) -وفيه: «والراجح العَمَلُ بالحديث الصحيح، وطَرْحُ ما يقابله مما لا أصل له في الصحة» -، «أحكام الجناية على النفس وما دونها» (٢٤٣-٢٤٤) .

<<  <   >  >>