(٢) أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/٩٥ رقم ١٨٤٩١) ، والطبري في «التفسير» (٥/١٢٢) . (٣) وذهب ابن حزم في «المحلى» (١٠/٣٤٧- وما بعدها) : أن من قتل من المسلمين البالغين ذمياً أو مستأمناً، عمداً أو خطأً؛ فلا قود عليه ولا دية، ولا كفارة، ولكن يؤدب في العمد خاصة، ويسجن حتى يتوب؛ كفّاً لضرره. (٤) في «جامعه» في أبواب الديات (باب (رقم ١٤٠٤)) من طريق أبي سعد -هو البقَّال- عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/١٢٢١) من طريق أبي سعد البقال، سعيد بن المَرْزُبان، به. وأبو سعيد: ضعيف مدلس، وانظر: «ضعيف سنن الترمذي» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. (٥) في «جامعه» في أبواب الديات (باب ما جاء في دية الكفار) (رقم ١٤١٣/م، ١٨٨٥) . وقال: حديث عبد الله بن عمروٍ في هذا الباب حديث حسن. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٧٠) ، وابن أبي شيبة (٩/٢٩٤) ، وأحمد (٢/١٨٠ و٢٠٥ و٢١٥ و٢١٦) ، وأبو داود (١٥٩١ و٢٧٥١، ٤٥٣١) ، وابن ماجه (٢٦٥٩ و٢٦٨٥) ، وابن =