للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عندهم يهودياً، أو نصرانياً، أو مجوسياً (١) . وقال مالك (٢) وأحمد بن حنبل (٣) ، في

اليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق (٤) : ديته ثلث دية المسلم.

واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة


(١) قد ورد بذلك حديث: «دية ذميٍّ دية مسلم» .
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/٤٥-٤٦ رقم ٧٨٠) ، والدارقطني (ص ٣٤٣، ٣٤٩- ط. هندية) ، والبيهقي (٨/١٠٢) من طريق أبي كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.
وقال الدارقطني: «لم يرفعه عن نافع، غير أبي كرز، وهو متروك، واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري» ، وانظر تمام تخريجه في «السلسلة الضعيفة» (رقم ٤٥٨) .
(٢) انظر: «المدونة» (٤/٤٧٢، ٤٧٩) ، «التفريع» (٢/٢١٦) ، «بداية المجتهد» (٢/٤١١) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٢٥٨) ، «الرسالة» (٢٣٧) ، «الكافي» (٥٩٧) ، «جامع الأمهات» (ص ٥٠١) ، «المنتقى» (٧/٩٧) ، «الشرح الكبير» (٤/٢٦٧-٢٦٨) ، «أسهل المدارك» (٣/١٣٢) ، «قوانين الأحكام» (٢٩٧) ، «الإشراف» (٤/١٢٩ مسألة رقم ١٤٧٥- بتحقيقي) ، «جواهر الإكليل» (٢/٢٦٦) ، «الخرشي» (٨/٣١) .
(٣) مذهب الحنابلة: أن ديته مثل دية المسلم في العمد، وإن قتله خطأً، ففيه روايتان: الصحيح من المذهب أنها على النصف من دية المسلم.
انظر: «المغني» (١٢/٥١، ٥٤) ، «الإنصاف» (١٠/٦٤-٦٥) ، «الفروع» (٦/١٧) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٣٨٥، ٣٨٧) ، «الواضح» (٢/١٨٩) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١٠٧٣، ١٠٧٤) ، «شرح الزركشي» (٦/١٣٨، ١٤٠) ، «مسائل الإمام أحمد» (١١٦- رواية الكوسج، ٣/٥٩، ١٧٢- رواية صالح، ٢/١٢٤١- رواية عبد الله) ، «الروايتين والوجهين» (٢/١٨٢-١٨٤) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٠٩) ، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٥/٥٠٧-٥٠٨ المسألة رقم ١٧٥١) .
(٤) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٦/١٠٥) ، «الإقناع» للماوردي (١٦٤) ، «المجموع» (١٧/ ٢٧٨) ، «المهذب» (٢/ ١٩٨) ، «روضة الطالبين» (٩/٢٥٧) ، «عمدة السالك» (ص ١٧٥) ، «التنبيه» (١٣٧) ، «حلية العلماء» (٧/٥٤٣) ، «مختصر الخلافيات» (٤/٣٨١ رقم ٢٧٩) ، «سنن البيهقي» (٨/ ١٠٢-١٠٣) ، «الوجيز» (٢/١٤١) ، «المنهاج» (١٢٦) ، «نهاية المحتاج» (٧/٣٠٣) ، «مغني المحتاج» (٤/٥٧) .
وقال ابن المنذر في «الإشراف» (٣/٩٣) : «وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم، روي هذا القول عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما-، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق» . وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٦٩١) .

<<  <   >  >>