وأما المشهور من قول المالكيين أنهم يقولون بتخيير الإمام في قتل المحارب أو صلبه أو قطعه أو نفيه، فمن أين أوجبوا قتل المسلم بالذمي -ولا بُدَّ- في الحرابة، وتركوا قولهم في تخيير الإمام فيه، فوضح فساد قولهم بيقين لا إشكال فيه، وأنه لا حجَّة لهم أصلاً. وبالله تعالى التوفيق» ا. هـ كلامه -رحمه الله-. (١) في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة (باب إثم من قتلَ معاهداً بغير جُرم) (رقم ٣١٦٦) ، وأخرجه في كتاب الديات (باب إثم من قتل ذِميّاً بغير جرم) (رقم ٦٩١٤) . (٢) انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٤٠) ، «القدوري» (٩٠) ، «اللباب» (٣/١٥٤) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/١٥٥ المسألة رقم ٢٢٧٠) ، «الهداية» (٤/١٧٨) ، «المبسوط» (٢٦/٨٤) ، «بدائع الصنائع» (١٠/٤٦٦٤) ، «الدرر الحكام» (٢/١٠٤) ، «الجوهر النقي» (٨/١٠٣) ، «تحفة الفقهاء» (٣/ ١٥٥) ، «روضة القضاة» (٣/١١٧٠) ، «النتف في الفتاوى» (٢/٦٧٠-٦٧١) ، «أدب القضاء» (ص ٤٢٧) ، «رؤوس المسائل» (٤٧٥) . (٣) وهذا مذهب الزهري - كما سيأتي-، وروي عن عليٍّ وابن مسعود. وذكر ابن قدامة في «المغني» (١٢/٥١-٥٢) أنه مذهب علقمة ومجاهد، وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية. قال: وقال ابن عبد البر: هو قول سعيد بن المسيب والزهري. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/٩٤-٩٨) ، «سنن الدارقطني» (٣/١٢٩) ، «جامع الترمذي» (تحت رقم ١٤١٣/م) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/٢٣٨) ، «تفسير القرطبي» (٥/٣٢٧) ، «شرح السنة» (١٠/٢٠٤) ، «أحكام أهل الذمة» (٢/٦١) ، «نيل الأوطار» (٧/٢٢٢) .