للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنذر (١) ، وغيره (٢) ، وقيل: يستتاب ثلاثة أيام (٣) ، فإن تاب وإلا قتل بعدها، روي ذلك عن عمر (٤) ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق (٥) ، واستحسنه

مالك (٦) وأصحاب الرأي (٧) ، وقيل: يتَرَبَّصُ به شهراً، رُوي ذلك عن علي (٨) ، وقد قيل: إنه


(١) في «الإشراف» له (٢/٢٣٩) .
(٢) كالحسن بن حيي. فيما ذكره عنه ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٩١) .
(٣) من يوم ثبوت الردَّة، لا من الكفر والرِّدَّة.
(٤) مضى -قريباً- مع تخريجه.
ويروى كذلك عن ابن عمر. فيما أخرجه ابن أبي شيبة (٦/٥٨٤- ط. دار الفكر) . بإسنادٍ مظلم.
(٥) انظر: «المغني» (١٢/٢٦٦) ، «المقنع» لابن البنَّا (٣/١١٠٨) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٤٤٦) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٣٢، ٢٤٨) ، «الواضح» (٢/٢١٥، ٢١٧) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٣٦) ، «مسائل أحمد» (٤٦٢، ٤٨٦- رواية الكوسج، ٢/٤٧٣-٤٧٥ و٣/١٣١- رواية صالح، ٣/١٢٩٠-١٢٩١- رواية عبد الله) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٥٧٥ رقم ١٨٢٣) .
(٦) انظر: «المعونة» (٣/١٣٦١) ، «جامع الأمهات» (ص ٥١٣) ، «المنتقى» للباجي (٥/ ٢٨٤) ، «الشرح الكبير» (٤/٣٠٤) ، «الإشراف» (٤/١٧٥ المسألة رقم ١٥٢٩- بتحقيقي) ، «الخرشي» (٨/٦٥) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/٣٠٤) ، «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٦) ، «عيون المجالس» (٥/٢٠٨٤ رقم ١٥٠٥) .
وذهب ابن القاسم أن المرتد يستتاب ثلاث مرات، ولو في يومٍ واحد. انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٨/٦٥) .
وهو مذهب الزهري -أيضاً-، فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٦٤/١٨٦٩٣) عن ابن جريج، أخبرني حيان، عنه قال: إذا أشرك المسلم؛ دُعي إلى الإسلام ثلاث مرار، فإن أبى ضُربت عُنقه. ونقله عنه: ابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٨) .
(٧) ومذهبهم أنه إنْ طلب ذلك؛ أجِّل ثلاثاً؛ ليُنْظَر في أمره، وإن لم يطلب؛ قتل في الحال.
انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/٢١٠) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٨-٣٠٩) ، «الهداية» (٢/ ٤٥٨) ، «البناية» (٥/٨٥٠) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٣٤) ، «اللباب» (٤/١٤٨) ، «إعلاء السنن» (١٢/٥٦٢) .
(٨) مضى تخريجه دون ذكر لفظه، وهو: أن علياً استتاب رجلاً كفر بعد إسلامه شهراً، فأبى فقتله، وذكره عنه ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٣٩) ، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٨) ، وانظر: «المحلَّى» (١١/١٩١) .

<<  <   >  >>