(٢) هو مذهب الحنفية، انظر وجه التفريق عند الكرابيسي في كتابه «الفروق» (٢/٣٣٥-٣٣٦) . (٣) وذلك أنه ثبت في بعض روايات الحديث أن الرجل استتيب فلم يتب. وسيأتي تخريجه قريباً. (٤) اختلف قول الشافعي في هذا الباب، فقال في (كتاب المرتد) من «الأم» (٦/١٤٨) : يقتل مكانه. وقال في موطن آخر (١/٢٢٨) : يحبس ثلاثاً -كما هو القول الثاني الآتي-، ومال المزني إلى القول الأول، وهو الاستتابة مرةً واحدة. فمذهبهما أنه لا يُمهل أكثر من أن يناظر، ويكشف عما اشتبه عليه. وانظر: «مختصر المزني» (٢٦٠) ، «الحاوي الكبير» (١٦/٤١٥) ، «روضة الطالبين» (١٠/٧٥-٧٦) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٠١) ، «مغني المحتاج» (٤/١٣٩-١٤٠) ، «المجموع» (١٩/ ٢٢٦) ، «حلية العلماء» (٧/٦٢٥) ، «مختصر الخلافيات» (٤/٤٠٤ رقم ٢٨٨) ، «البيان» (١٢/٤٧) ، «التهذيب» (٧/٢٨٨) ، «السنن الكبرى» (٨/٢٠٦-٢٠٧) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣١) ، «رحمة الأمة» (ص ٢٦٩) .