(٢) في «صحيحه» في كتاب البر والصلة والآداب (باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودَمه وعرضه وماله) (٢٥٦٤) (٣٢) . (٣) كذا في الأصل والمنسوخ، والأصوب أن تكتب: «فاعتقدوا» . (٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٢٢ رقم ١٨٥٨٧) عن سعيد بن المسيب قال: إذا التقت الفئتان، فما كان بينهما من دمٍ أو جراحة فهو هَدْرٌ، ألا تسمع إلى قول الله -عز وجل-: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} فتلا الآية حتى فرغ منها، قال: فكلُّ واحدة من الطائفتين ترى الأخرى باغية. قال ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٠٦) في قول سعيد: ليس بشيء؛ لأن الله -تعالى- لم يكلنا إلى رأي الطائفتين، لكن أمرَ من صحَّ عنه بغيُ إحداهما بقتال الباغية، ولو كان ما قاله سعيد -رحمه الله-؛ لما كانت إحداهما أولى بالمقاتلة من الأخرى، ولبطلت الآية، وهذا لا يجوز. وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٣٩٠-٣٩١) . (٥) انظر: «المدونة» (١/٤٠٧- ط. المطبعة الخيرية) .