للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي (١) : «ما أصاب أهل البغي في حال الامتناع على وجهين:

أحدهما: ما أصابوه من دم ومالٍ [وفَرْج] (٢) على التأويل، ثم ظُهِر عليهم بَعْدُ؛ لم يقم عليهم منه شيء، إلا أن يوجد مال بعينه فيؤخذ» .

والوجه الثاني: ما أصابوه على غير وجه التأويل من حدٍّ لله أو للناس، ثم ظُهر عليهم؛ رأيت أن يُقام عليهم، كما يقام على غيرهم، ممَّن هرب من حدٍّ، أو أصابه وهو في بلادٍ لا واليَ

لها، ثم جاءها والٍ» .

وقال أهل الرأي (٣) نحواً مما قال الشافعي في الدم والمال يصيبه أهل البغي


(١) في «الأم» (٤/٢٣١- ط. دار الفكر) .
وانظر: «المهذب» (٢/٢٢١) ، «منهاج الطالبين» (ص ١٣١-ط. مصطفى الحلبي، أو ٣/ ١٩١- ط. دار البشائر الإسلامية) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣٠) ، «روضة الطالبين» (٧/ ٢٧٥- ط. دار الكتب العلمية) ، «السنن الكبرى» (٨/١٧٥) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٣٩١) ، «البيان» للعمراني (١٢/٣٠) ، «المجموع» (١٩/٢٠٧- ط. دار الفكر) .
وعدم الضمان في النفس والمال هو الراجح من مذهب الشافعية.
والوجه الآخر عند الشافعية -وهو المرجوح-: هو رواية عن الإمام أحمد، والأشهر عند الحنابلة -أيضاً- عدم الضمان.
(٢) كتب أبو خبزة في هامش نسخته عند هذا الموطن: «أَكَلَتْها الأَرَضَة» .
قلت: وما أثبتناه من مطبوع «الأم» للشافعي.
(٣) انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٥٧-٢٥٨) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٥٣٧) ، «المبسوط» (١٠/ ١٢٧-١٢٨) ، «الهداية» (٢/٤٦٥) ، «اللباب» (٤/١٥٦) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٤١) ، «رؤوس المسائل» للزمخشري (٤٧٩) ، «تحفة الملوك» (ص ١٩٧) ، «جمل الأحكام» (٣٨٤) ، «إعلاء السنن» (١٢/٦٣٣) .
وهو مذهب المالكية فيما سبق نقله عن ابن القاسم.
انظر: «المدونة» (١/٤٠٧) ، «التفريع» (٢/٢٣٢) ، «الرسالة» (٢٤٠-٢٤١) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٢٩٤) ، «جامع الأمهات» (٥١٢) ، «الكافي» (٥٨٢) ، «المعونة» (٣/١٣٦٥) ، «مقدمات ابن رشد» (٣/٢٢١) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/١٨١- بتحقيقي) .
وهو -أيضاً- مذهب الحنابلة.
انظر: «المغني» (١٢/٢٥٠) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٠٦) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٢٩) ، =

<<  <   >  >>