وانظر: «المهذب» (٢/٢٢١) ، «منهاج الطالبين» (ص ١٣١-ط. مصطفى الحلبي، أو ٣/ ١٩١- ط. دار البشائر الإسلامية) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣٠) ، «روضة الطالبين» (٧/ ٢٧٥- ط. دار الكتب العلمية) ، «السنن الكبرى» (٨/١٧٥) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٣٩١) ، «البيان» للعمراني (١٢/٣٠) ، «المجموع» (١٩/٢٠٧- ط. دار الفكر) .وعدم الضمان في النفس والمال هو الراجح من مذهب الشافعية.والوجه الآخر عند الشافعية -وهو المرجوح-: هو رواية عن الإمام أحمد، والأشهر عند الحنابلة -أيضاً- عدم الضمان.(٢) كتب أبو خبزة في هامش نسخته عند هذا الموطن: «أَكَلَتْها الأَرَضَة» .قلت: وما أثبتناه من مطبوع «الأم» للشافعي.(٣) انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٥٧-٢٥٨) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٥٣٧) ، «المبسوط» (١٠/ ١٢٧-١٢٨) ، «الهداية» (٢/٤٦٥) ، «اللباب» (٤/١٥٦) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٤١) ، «رؤوس المسائل» للزمخشري (٤٧٩) ، «تحفة الملوك» (ص ١٩٧) ، «جمل الأحكام» (٣٨٤) ، «إعلاء السنن» (١٢/٦٣٣) .وهو مذهب المالكية فيما سبق نقله عن ابن القاسم.انظر: «المدونة» (١/٤٠٧) ، «التفريع» (٢/٢٣٢) ، «الرسالة» (٢٤٠-٢٤١) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٢٩٤) ، «جامع الأمهات» (٥١٢) ، «الكافي» (٥٨٢) ، «المعونة» (٣/١٣٦٥) ، «مقدمات ابن رشد» (٣/٢٢١) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/١٨١- بتحقيقي) .وهو -أيضاً- مذهب الحنابلة.انظر: «المغني» (١٢/٢٥٠) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٠٦) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٢٩) ، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute