للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: أنه يجب على أهل البغي الضَّمان على كلِّ حالٍ فيما أتلفوا؛ لأنه بعدوان (١) .

ولهم في تأويل هذا القول وجهان:

أحدهما: أنه يراد به الضمان في القصاص وسائر الأحكام.

والثاني: أن ذلك في غير القصاص، وأما القصاص فلا يجب قولاً واحداً؛ لأنه يسقط بالشبهة، وقد كان لأهل البغي شبهةٌ في القتل بتأويلهم، فهذا القول نحوٌ مما ذكرناه.

فصل

واختلف أهل العلم فيما وُجد بعينه من أموال أهل البغي في أيدي فريق العدل؛ فقال الشافعي (٢) : «يجب ردُّه على صاحبه؛ لأنه مالُ مسلمٍ، قال: ولا يستمتع من أموالهم بدابة تركب، ولا متاعٍ، ولا سلاحٍ يقاتل به في حربهم، وإن كانت قائمة، ولا بعد تَقَضّيها، ولا غير ذلك من أموالهم، وذلك أن الأموال في القتال إنما تحل من أهل الشرك الذين يتحولون إذا قدر عليهم؛ فأما من أسلم، فلا يؤخذ ماله» . وروي نحو ذلك عن عليٍّ (٣) -رضي الله عنه-.

وذهبت طائفة (٤) في الخوارج إلى أنهم تُغنم أموالهم، وحملوهم

محمل


(١) انظر: «مختصر المزني» (٢٥٩، ٢٦٧) ، «الإقناع» (١٧٤) ، «حلية العلماء» (٧/٦١٩، ٦٢٩) .
(٢) في «الأم» (٤/٢٣٣) ، وانظر: «منهاج الطالبين» (٣/١٩٢-١٩٣) ، «التهذيب» للبغوي (٧/٢٨١) ، «البيان» للعمراني (١٢/٢٨) ، «المجموع» (١٩/٢٠٥) .
وهو مذهب الحنابلة في المشهور عنهم، انظر: «المقنع» لابن قدامة (٣/٥١١) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٥٧١) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٣٣) .
(٣) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/١٢٢، ١٢٣، ١٢٤) ، «الخراج» لأبي يوسف (ص ٢٥٤، ٢٥٥) ، «المحلّى» (١١/١٠٠) ، «الإشراف» (٢/٣٩٢) ، «موسوعة فقه علي بن أبي طالب» (ص ١٣١) .
(٤) كالحسن بن حي، قال: أموال اللصوص المحاربين مغنومة مُخَمَّسة، ما كان منها في عسكرهم، وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى تخميس سلاح وكراع أهل البغي دون الأموال. =

<<  <   >  >>