للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني

يتوقف على طلوع الفجر الصادق جملة من أحكام الصلاة، نبينها في المسائل التالية:

[المسألة الأولى: أول وقت صلاة الفجر]

اتفق أهل العلم على أن وقت صلاة الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إلى أن يسفر الصبح، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس (١).

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمَّني جبريل عند البيت» وفيه: «ثم صلي بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم .. ثم صلي الغد بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي، فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين» (٢).


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٣) بداية المجتهد (١/ ٢٤٢، ٢٤٣) الأم (٢/ ١٦٥) البيان (٢/ ٣٣) المغني (٢/ ٢٩، ٣٠) مراتب الإجماع (٥٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٠٢) مسند بني هاشم (٣٠٨١) وحسَّنه محققو المسند. والترمذي في الجامع الصحيح (١/ ٢٧٨ - ٢٨٠) كتاب الصلاة باب ما جاء في مواقيت الصلاة، (١٤٩) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي، وأخرجه أبو داود في سننه (٦٨) كتاب الصلاة، باب في المواقيت (٣٨٩) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١١٦) (٣٩٣).

<<  <   >  >>