للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني

يتوقف على طلوع الفجر الثاني جملة من أحكام الحج، نبينها في المسائل الآتية:

[المسألة الأولى: ابتداء وقت الوقوف بعرفة]

الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم الذي لا يتم الحج إلا به بإجماع أهل العلم (١)؛ لما روى عبد الرحمن بن يعمر، رضي الله تعالى عنه: "أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بعرفة، فسألوه، فأمر مناديًا، فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج (٢) ..


(١) انظر: الإجماع (٢١) أضواء البيان (٥/ ٢٥٤، ٢٥٨) المغني (٥/ ٢٦٧).
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٣/ ٢٣٧) كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، (٨٨٩) والنسائي في السنن الصغرى (٥/ ١٨٧) كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، (٣٠٤٤) وابن ماجة في سننه (٤٣٦، ٤٣٧) كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (٣٠١٥).
وصححه النووي في المجموع (٨/ ١٢٤) والألباني في الإرواء (٤/ ٢٥٦) (١٠٦٤).

<<  <   >  >>