للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأصحاب الرأي .. ثم ذكر الرواية الأخرى في المذهب، وقال: ولنا: "قول من سميَّنا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفًا، فكان إجماعًا (١).

وأما إيجاب الهدي عليه، وإلزامه الحج من قابل: فمحل خلاف بين أهل العلم على قولين؛ الجمهور على أن الهدي يلزم من فاته الحج، خلافًا للحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد؛ والجمهور كذلك على أنه يلزمه الحج من قابل سواء كان الفائت واجبًا أو تطوعًا، خلافًا لإحدى الروايتين عن مالك وأحمد (٢).

[المسألة الثالثة: ابتداء وقت الدفع من مزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها]

المبيت بمزدلفة لمن وافاها قبل طلوع الفجر واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم، في قول أكثر أهل العلم (٣).


(١) المغني (٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥).
(٢) ولهم في ذلك استدلالات لا تخلو من ضعف ومقال، والتفصيل في ذلك يطيل البحث ويخرجه عن مقصوده.
انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٠) المسالك في المناسك (٢/ ٩٣٣) وما بعدها القوانين الفقهية (٩٥) بداية المجتهد (٢/ ٢٧١) التاج والإكليل (٣/ ٢٠٠) البيان (٤/ ٣٨٠ وما بعدها) المجموع (٨/ ٢٧٣) وما بعدها المغني (٥/ ٤٢٦، ٤٢٧) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٤٤٢) وما بعدها.
(٣) وهذا أوسط الأقوال في المسألة وأعدلها، خلافًا لمن قال إن المبيت بها سنة، ومن قال إنه ركن. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٤١٥) بدائع الصنائع (٢/ ١٥٦) المسالك في المناسك (١/ ٥٢٨ وما بعدها) بداية المجتهد (١/ ٢٧٧) مواهب الجليل (٣/ ١١٩) البيان (٤/ ٣٢٣) المجموع (٨/ ١٥١ - ١٥٣) المغني (٥/ ٢٨٤) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٣٦) وما بعدها.

<<  <   >  >>