للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: طهارة الحائض والنفساء قبل طلوع الفجر وتأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوعه]

إذا طهرت المرأة الحائض والنفساء قبل الفجر، وأخرت الغسل إلى الصبح، فإن الصوم يلزمها، ما لم تكن معذورة بسبب آخر من سفر، ومرض ونحوهما، فإن لم تكن معذورة وجب الصوم عليها سواء تركت الغسل سهوًا أم عمدًا.

ويشترط لذلك أن ينقطع عنها الدم قبل طلوع الفجر؛ لأنه إذا وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم؛ ويشترط كذلك أن تنوي الصيام من الليل بعد انقطاع الدم، لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية للصيام من الليل (١)، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم (٢).

واستدلوا على هذه بأدلة، منها:

١ - قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ} [البقرة: ١٨٧].

فلما أباح الله تعالى المباشرة إلى تبين الفجر، علم أن


(١) كما سيأتي إن شاء الله، بيانه في المسألة الخامسة (٦٩).
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٠٥) المبسوط (٢/ ١٤٢) رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩) المدونة (١/ ٢٠٦) البيان (٣/ ٤٦٥، ٤٩٣، ٥٠٠) المغني (٤/ ٣٩٣).

<<  <   >  >>