للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغسل إنما يكون بعده (١).

٢ - وقياسًا على الجنب، لأن من طهرت من الحيض والنفاس ليست حائضًا ولا نفساء، وإنما عليها حدث موجب للغسل؛ فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده كالحيض والنفاس، وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض والنفاس (٢).

[المسألة الرابعة: يجب على المجامع في رمضان النزع عند طلوع الفجر]

فإن الله تعالى قد أباح للمسلم في ليل رمضان، كما مر، أن يأكل، ويشرب، ويجامع، حتى يطلع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني على الإنسان وهو يجامع أهله فإنه يجب عليه أن ينزع في الحال؛ فإن نزع في الحال؛ فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصيامه صحيح، لأن ابتداء الجماع كان مأذونًا فيه؛ والنزع هو ترك الجماع؛ فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع؛ وهذا باتفاق أهل العلم (٣).


(١) انظر: المغني (٤/ ٣٩٣).
(٢) انظر: البيان (٣/ ٥٠٠) المغني (٤/ ٣٩٣).
(٣) إلا من شذ من غير دليل. ثم إن فرض هذه المسألة والكلام فيها مما لا حاجة إليه، ولكني ذكرتها للفائدة وإتمام أحكام البحث؛ لأنها من المسائل التي تقرب من الاستحالة؛ إذ لا يكاد يعلم المجامع أول طلوع الفجر على وجه يعقبه النزع، من غير أن يكون قبله شيء من الجماع كما ذكر ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٧٩).
وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٠٥) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (٢/ ٣٥٤) رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٩٧) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٣٦٠) البيان (٣/ ٥٠٨؛ ٥٢٦).

<<  <   >  >>