للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذي يظهر، والله تعالى أعلم: أن كلا الرأيين؛ رأي الحنابلة، ورأي الجمهور: له حظ من النظر (١):

لأن النهار في حديث عروة اسم من انفجار الصبح إلى غروب الشمس وقد أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من كان وقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم العيد، ليلاً أو نهارًا، فقد تم حجه، وهذا يشمل ما بعد الفجر من يوم عرفة قطعًا، وقوله - صلى الله عليه وسلم - أبلغ في الدلالة من فعله. وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يقف إلا بعد الزوال؛ لا يدل على أن ما قبله ليس وقتًا للوقوف وإنما فعل - صلى الله عليه وسلم - الأفضل. على أن الأحوط عدم الاقتصار على أول النهار (٢).

أما تشدد المالكية: رحمهم الله، في تخصيص الإجزاء بجزء من الليل: فإنه ضعيف لا يثبت له دليل، ثم هو مردود بفعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله.

[المسألة الثانية: انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وفوات الحج على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي]

أجمع أهل العلم على أن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر؛ فمن طلع عليه الفجر يوم النحر


(١) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٦٠) الشرح الممتع (٧/ ٣٣١).
(٢) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٦٠) الشرح الممتع (٧/ ٣٣١).

<<  <   >  >>