للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من عرفة، ولو كان ما قبل الزوال وقتًا للوقوف لنزل في مكان الوقوف لا في غيره؛ لأن حضوره ونزوله في موضع الطاعة والقربة، أفضل وأكثر ثوابًا من نزوله في غيره (١).

وحملوا حديث عروة، الذي استدل به الحنابلة، على أن المراد منه: أنه وقف نهارًا فيما يصح الوقوف فيه؛ فيكون قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عروة مطلقًا، قيدته السنة الفعلية منه - صلى الله عليه وسلم - (٢).

أو أن المراد بالنهار في حديث عروة المذكور: خصوص ما بعد الزوال؛ بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين، بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله؛ ففعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل خلفائه من بعده مبين للمراد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أو نهارًا» (٣).

واستدل المالكية: على تخصيص الإجزاء بالليل: بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل» (٤).


(١) انظر: المسالك في المناسك (١/ ٥١٣).
(٢) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٣١).
(٣) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٥٨، ٢٦٠) المسالك في المناسك (١/ ٥١٣).
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٦٣) كتاب الحج، باب الوقوف بعرفات (٢٥١٨) وضعفه برحمة بن مصعب .. وكذا ضعفه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٩٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٧٤) كتاب الحج، باب إدراك الحج بإدراك عرفة، قبل طلوع الفجر من يوم النحر؛ وشمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني (بهامش سنن الدارقطني).

<<  <   >  >>