للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - قياسًا على الصلاة؛ فإنه يتفق وقت النية لفرضها ونفلها (١).

والذي يظهر والله تعالى أعلم، أن القول الأول أرجح؛ لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - الثابت عنه في التطوع خاص، ودليل المالكية ومن معهم عام، والخاص مقدم على العام (٢).

ولأن دليل الجمهور في جواز نية التطوع من النهار أصح سندًا من دليل المالكية، والصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها؛ لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها، بخلاف الصوم، فإنه قد يعن له الصوم من النهار، فعفي عنه؛ كما جاز التنفل قاعدًا وعلى الراحلة لهذه العلة (٣).

[المسألة السابعة: تأخير السحور للصائم إلى قبيل طلوع الفجر]

يستحب للصائم باتفاق أهل العلم إذا تحقق بقاء الليل أن يؤخر سحوره إلى أن يقترب وقت طلوع الفجر؛ لأنه أرفق بالصائم (٤).

لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: ١٨٧] فهو دليل على جواز الأكل


(١) انظر: المغني (٤/ ٣٤٠).
(٢) انظر: المغني (٤/ ٣٤١).
(٣) انظر: المغني (٤/ ٣٤١).
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٤١٩) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٣٦١) البيان (٣/ ٥٣٨) المغني (٤/ ٣٢٥).

<<  <   >  >>