للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشرب إلى طلوع الفجر، مما يدل على أن السحور يستحب أن يكون قبيل طلوع الفجر (١).

ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (٢) فهو دليل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر (٣).

وثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، فصلى، فقيل لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية (٤).

فهو دليل على استحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر (٥).


(١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٥١٧) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (٢/ ٣٥٣).
(٢) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٣) انظر: المغني (٤/ ٣٢٥).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٨) كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (٥٧٦).
(٥) انظر: البيان (٣/ ٥٣٨).

<<  <   >  >>