للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السادسة: تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر]

لا يصح الصوم بإجماع أهل العلم إلا بنية؛ فرضًا كان أو تطوعًا؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية؛ كالصلاة؛ وقد قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (١).

حكى الإجماع على ذلك العمراني، وابن قدامة، وغيرهما (٢).

فإن كان الصوم فرضًا، كصيام رمضان، في أدائه وقضائه، والنذر والكفارة اشترط أن ينويه قبل طلوع الفجر الثاني، عند المالكية والشافعية، والحنابلة (٣).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

١ - ما روته حفصة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧) كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي (١) ومسلم في صحيحه (٧٩٢) كتاب الإمارة (١٩٠٧).
(٢) انظر: البيان (٣/ ٤٨٨) المغني (٤/ ٣٣٣).
(٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ٣٥٦، ٣٥٧) البيان (٣/ ٤٨٩) المجموع (٦/ ٣٠٢) المغني (٤/ ٣٣٣).
(٤) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٣/ ١٠٨) كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، (٧٣٠) والنسائي في سننه الصغرى (٤/ ١٤٦) كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، (٢٣٣١) وأبو داود في سننه (٣٥٥) كتاب الصيام، باب النية في الصيام (٢٤٥٤) والدارقطني في سننه (٣/ ١٣٠) كتاب الصيام، باب النية في الصيام (٢٢١٦) وقال: "رفعه عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء".
وصححه الألباني في الإرواء (٤/ ٢٥) (٩١٤).

<<  <   >  >>