للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن الله تعالى أباح للصائم الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع للفجر، لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر (١).

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبًا فليغتسل وليتم صومه، ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا (٢).

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله: "وجملته أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويتم صومه، في قول عامة أهل العلم (٣).

وقد ثبت في الصحيحين (٤)، من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أنهما قالتا: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم".

وفي لفظ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا من جماع، لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي" (٥).


(١) انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (٢/ ٣٥٤).
(٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٥٢٠).
(٣) المغني (٤/ ٣٩١).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٣) كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا (١٩٢٦) ومسلم في صحيحه (٤٢٩) كتاب الصوم باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (١١٠٩).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٢٩، ٤٣٠) كتاب الصوم، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٧٧) (١١٠٩).

<<  <   >  >>