للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روى عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «تنحوا عن هذا المكان» قال: ثم أمر بلالاً فأذن ثم توضؤوا وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح (١).

المسألة الخامسة: ابتداء أول أوقات النهي عن التطوع بالصلاة (٢):

اتفق أهل العلم على النهي عن التطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح،


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٨) من حديث أبي هريرة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، (٣١٠) (٦٨٠) وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه (٧٥، ٧٦) كتاب الصلاة، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، (٤٤٤).
وقال الألباني عن رواية أبي داود: "صحيح" صحيح سنن أبي داود (١/ ١٢٩) (٤٣٥).
(٢) أوقات النهي عن نوافل الصلاة عند أهل العلم مختلف في عددها، والذي عليه جمهور أهل العلم ودل عليه الدليل: أنها خمسة أوقات: من الفجر إلى طلوع الشمس وقت، ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت، وحال قيامها للظهيرة وقت، ومن العصر إلى شروع الشمس وقت، ومن حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب وقت.
انظر المسألة بأدلتها في شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ٤٣١) المبسوط (١/ ١٥١ - ١٥٣) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٣٧٥ - ٣٧٧) بداية المجتهد (١/ ٢٤٩) البيان (٢/ ٣٥١) المغني (٢/ ٥٢٣).

<<  <   >  >>