للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يستثن أهل العلم من ذلك النهي إلا قضاء الفوائت من الفرائض وبعض النوافل، وذوات الأسباب؛ كتحية المسجد، وركعتي الطواف (١).

واستدل أهل العلم: على النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر الثاني، إلا ما استثنى بأدلة منها:

ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» (٢).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» (٣).


(١) انظر: المبسوط (١/ ١٥١) تبيين الحقائق (١/ ٨٧) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٢) بداية المجتهد (١/ ٢٤٩) البيان (٢/ ٣٥١ - ٣٥٣ - ٣٥٧) المغني (٢/ ٥٢٣ - ٥٢٥ - ٥٢٧) الشرح الممتع (٤/ ١٥٧).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٨، ١٤٩) كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (٥٨١) ومسلم في صحيحه (٣٢١) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٢٨٦) (٨٢٦).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٩) كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٥٨٦) ومسلم في صحيحه (٣٢٢) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (٢٨٨) (٨٢٧).

<<  <   >  >>