للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة]

طواف الإفاضة ويسمى: طواف الزيارة، وطواف الفرض؛ ركن من أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها بإجماع أهل العلم (١).

قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩].

فهو أمر للحجيج بالطواف بالبيت؛ قال مجاهد رحمه الله: «يعني: الطواف الواجب يوم النحر» (٢).

ولهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء (٣).

فأما وقت الفضيلة: فضحى يوم النحر، بعد الرمي والحلق؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - في حجته؛ حيث روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة ضحى، وذبح، وحلق: «ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر» (٤).

ولا خلاف في هذا بين أهل العلم (٥).

وأما وقت الجواز: فمحل خلاف بين أهل العلم


(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٣٤٧) الإجماع (٢٣) البيان (٤/ ٣٥٤) المجموع (٨/ ١٩٦ - ١٩٨) المغني (٥/ ٣١١).
(٢) تفسير القرآن العظيم (٥/ ٤١٨).
(٣) انظر: البيان (٤/ ٣٤٥) المغني (٥/ ٣١٢، ٣١٣).
(٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٣٤٧) المسالك في المناسك (١/ ٥٩٢) البيان (٤/ ٣٤٥) المغني (٥/ ٣١٢).

<<  <   >  >>