للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخلاف فيه مبني على الخلاف في مسألتي: الدفع من مزدلفة، ورمي جمرة العقبة (١)؛ وقد مضى الكلام في ذلك مفصلا في المسألتين السابقتين، مما يغني عن إعادة يطول بها البحث.

ولكن من باب الاختصار الذي يحصل به المقصود دون إطالة.

ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة: هو بعد نصف الليل من ليلة النحر (٢) استدلالا بالأدلة الدالة على أن الدفع من مزدلفة يجوز بعد نصف ليلة النحر؛ وأصرحها في هذا: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعني عندها» (٣).

وذهب الحنفية والمالكية: إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة: هو طلوع الفجر من يوم النحر (٤)؛ استدلالا بأن الدفع


(١) أقوالاً وأدلة؛ كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم منهم: العمراني في البيان (٤/ ٣٤٥) وابن قدامة في المغني (٥/ ٣١٣).
(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٣٤٧) البيان (٤/ ٣٤٥، ٣٤٦) المغني (٥/ ٣١٣).
(٣) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٤) انظر: هذه الأدلة وبيان القول الراجح في المسألة فيما سبق من هذا البحث.

<<  <   >  >>