للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووقت ركعتي سنة الفجر: من بعد طلوع الفجر الثاني، إلى أن يصلى الصبح، باتفاق أهل العلم (١).

لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: «حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يُدْخَل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، حدثتني حفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، صلى ركعتين» (٢).

فمن فاتته ركعتا الفجر قبل صلاة الصبح، وأقيمت الصلاة، استحب له أن يقضيها بعد صلاة الصبح، أو بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي (٣)؛ والأصل في قضائها: صلاته - صلى الله عليه وسلم - لها بعد طلوع الشمس، حين نام عن الصلاة:


(١) انظر: المبسوط (١/ ١٥٧) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٨٧) التمهيد (٥/ ٢٤٠) بداية المجتهد (١/ ٤٧٩، ٤٨٠) البيان (٢/ ٢٦٤) المغني (٢/ ٥٣٩، ٥٤٤) زاد المعاد (١/ ٣١٥) مراتب الإجماع (٦٠).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٤) كتاب التهجد باب الركعتين قبل الظهر (١١٨٠، ١١٨١) ومسلم في صحيحه (٢٨٥) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما (٨٧) (٧٢٣).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ١٥٣) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٨٨) بداية المجتهد (١/ ٤٨١) المجموع (١/ ١٣٠) المغني (٢/ ٥٣١، ٥٤٤) الروض المربع (٣/ ٥٨ - ٥٩).

<<  <   >  >>