للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» (١).

٣ - ولأنه صوم فرض، فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء (٢).

وذهب الحنفية: إلى أن وقت النية لصيام الفرض لا ينتهي بطلوع الفجر الثاني، بل يجزئ صيام رمضان، وكل صوم متعين بنية من النهار (٣).

واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

١ - ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم؛ أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء (٤).


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ١٢٨) كتاب الصيام، باب النية في الصيام (٢٢١٣) وقال: "تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات اهـ.
(٢) انظر: المغني (٤/ ٣٣٤).
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٧٧).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨١) كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، (٢٠٠٧) ومسلم في صحيحه (٤٣٩) كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء، فليكف بقية يومه (١١٣٥).

<<  <   >  >>