للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا على هذا بأدلة منها:

١ - ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا! قال: «فإني إذن صائم» (١).

٢ - حديث عاشوراء المتقدم؛ حيث جوز النبي - صلى الله عليه وسلم - صيامه بنية من النهار (٢).

٣ - قياسًا على التطوع بالصلاة؛ فإن نقلها يخفف عن فرضها في أحكام كثيرة؛ منها جواز ترك القيام، وجواز الصلاة في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، وغير ذلك من الأحكام المخففة (٣).

وخالف المالكية، وبعض الشافعية الجمهور في هذا؛ فقالوا: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر (٤)، واستدلوا على هذا بأدلة منها:

١ - عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» (٥).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٤٥) كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال (١٧٠) (١١٥٤).
(٢) انظر تخريجه فيما سبق من البحث.
(٣) انظر: المغني (٤/ ٣٤١).
(٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ٣٥٦، ٣٥٧) البيان (٣/ ٤٩٥) المجموع (٦/ ٣٠٦).
(٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.

<<  <   >  >>