للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإسلامي (١)، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني (٢)، وبه قال عدد من الفقهاء المعاصرين (٣)، وقول أئمة السلف على التحريم، أو دال عليه.

قال في الجامع الصغير (٤):

(وكذلك مفاوضة الحر والمكاتب، وكذلك مفاوضة العبدين والمكاتبين، وكذلك مفاوضة الصبي التاجر والبالغ، ومفاوضة الحرين الكبيرين المسلمين أو الذميين صحيح؛ لوجود شرائط المفاوضة، وأما بين المسلم والذمي لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف).

(واشترط أن يتساويا في الدين؛ لأن الاختلاف فيه يؤدي إلى الاختلاف في التصرف؛ فإن الكافر إذا اشترى خمرا أو خنزيرا لا يقدر المسلم أن يبيعه، ومن شرطها أن يقدر على بيع جميع ما اشتراه شريكه؛ لكونه وكيلا له في البيع والشراء، وكذا المسلم لا يقدر على شرائهما، كما يقدر الكافر عليه؛ ففات الشرط، وهذا عندهما. وقال أبو يوسف: تجوز).

وجاء في المدونة (٥):

(في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة قلت: أتصلح شركة النصراني المسلم، واليهودي المسلم في قول مالك؟ قال: قال: لا، إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء، في شراء ولا بيع ولا


(١) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتوى، رقم (٤٩).
(٢) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، فتوى، رقم (١٦).
(٣) منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن بيه، والدكتور الصديق الضرير، والدكتور علي السالوس.
(٤) ١/ ٤٢٧. وانظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣١٤، وخلاف أبي يوسف في مبدأ المشاركة لا فيما إذا ثبت تعامله بالربا فهو لا يقول بجواز مشاركته قطعا.
(٥) ٩/ ٥١. وانظر: مواهب الجليل ٥/ ١١٨ - ١١٩، منح الجليل ٦/ ٢٥٠ - ٢٥١.

<<  <   >  >>