أخذا بتلك العمومات المانعة المحكمة، ومفسدة الولوغ في الربا وأثره السيئ على الأفراد والمجتمعات أعظم من أن تدفع بمجرد احتمالات ودعاوى لا وجود لها عند التحقيق، وفي واقع الأمر. والله أعلم.
[القسم الثاني: الشركات غير المؤثرة]
كالشركات الصغيرة في حجمها، أو في إنتاجها، أو في تأثيرها في السوق واقتصاد البلد، ومساهمة غير المواطنين لا تؤثر سلبا، ولو وجد مفسدة فهي قليلة ومغمورة لا تعادل مفسدة الولوغ في الربا من أجل درئها؛ فإنه لا يجوز الدخول فيها لعدم قيام الأسباب المؤثرة التي تراعى فيها المصالح وتدرأ فيها المفاسد، وتَمَسُّكًا بتلك العمومات المحكمة الصريحة في المنع من كل ربا قليلا كان أو كثيرا.
* * * * *
المسألة الثالثة: إذا دخل في شركة، ثم تبيَّن له وجود استثمار محرم فيها
إذا دخل في شركة تستثمر في محرم فعليه الخروج منها متى علم بالمحرم؛ لكن إن دخل فيها بمقتضى فتوى أو قول لمن يثق بعلمه ودينه ثم أراد الخروج، فإنه يخرج منها ويتخلص فقط ما فيها من فوائد ربوية؛ لأنها حرام بالنصوص المتقدمة.
وهذا الذي أراده شيخ الإسلام بتلك النصوص التي نقلها القائلون بجواز الاستثمار في هذه الأسهم، يقول رحمه الله: (ما حرم لكونه غصبا أو المقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه،