للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأختم الترجيح بقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ٦٣ (١/ ٧) عام ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م في جدة، وفيه: "الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات؛ كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة".

* * * * *

[المسألة الثانية: في فروع متعلقة بهذا الحكم]

الفرع الأول: التطهير هل يرفع التحريم.

الفرع الثاني: مساهمة من يقدر على التغيير في هذه الشركات ويزيل ما فيها من حرام.

الفرع الثالث: المساهمة فيها إذا خيف من استيلاء غير المسلمين على هذه الشركات.

[الفرع الأول: التطهير هل يرفع التحريم]

إن القول بوجوب التطهير إقرار بوجود الربا، والربا محرم بالإجماع، والإخراج للجزء المحرم لا يبيح الدخول في المحرم، والتوبة من المحرم واجبة، ومن يقيم على المحرم فليس تائبا منه؛ إذ من شروط التوبة النصوح: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود؛ فهل هي موجودة؟!

الجواب: لا، وهو لا يزال يقدم ماله لشركة ترابي فيه، وتأخذ عليه فوائد ربوية، أو تخلطه بأموال ربوية، فهو لم يقلع عن الذنب، ولم يندم حقيقة على ما فات، مع إقامته على المحرم، فكيف بالشرط الثالث:

العزم على ألا يعود وهو مقيم عليه، والتطهير لازم له؛ لأنه منهي عن أكل الربا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَاكُلُوا الرِّبَا} [آل عمران: ١٣٠]؛

<<  <   >  >>