للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

حكم المساهمة في هذه الشركات

[المسألة الأولى: في حكم هذه المساهمة]

الحديث هنا في بيان حكم الأسهم استثمارا ومضاربة ليس في الشركات التي تستثمر في أمور محرمة كشركات صناعة الخمور، أو المصارف الربوية؛ وإنما هو في حكم الشركات التي أصل نشاطها مباح، لكنها تمارس أعمالا محرمة كالاقتراض بفوائد من أجل زيادة نشاط الشركة الاستثماري، أو تقوم بإيداع بعض أموالها في المصارف الربوية وتأخذ على هذه الأموال فوائد ربوية، كما هو حال كثير من الشركات الصناعية والخدماتية وغيرها.

فهل يجوز الاتجار في أسهمها استثمارا ومضاربة أم لا؟

على قولين:

القول الأول: تحريم الاتِّجار فيها مطلقا:

وهو قول جماهير أهل العلم، والقول الذي صدرت به قرارات المجامع الفقهية (١)، واللجنة العلمية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢)، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (٣)، والهيئة الشرعية لبنك دبي


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع ١/ ٧١٢، وقرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ص٢٧٩ في ٢٠/ ٨/١٤١٥هـ.
(٢) فتاوى اللجنة ١٣/ ٤٠٧.
(٣) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى، رقم (٥٣٢).

<<  <   >  >>