في بحث للأستاذ إبراهيم السكران بعنوان (الأسهم المختلطة) ذكر قسما نَقَدَ فيه نظريةَ الأسهم النقية، وأعتقد أنه وُفِّقَ فيه كثيرا.
ثم انتقل إلى الأسهم المختلطة وبَيَّنَ فيها أقوال المعاصرين فيها.
ثم ذكر أنه لا يمكن الفصل فيها إلا بتحرير أصل شرعي؛ وهو العلاقة بين أصحاب الأموال المختلطة مثل التاجر الكافر ... وذكر أنه قد حصل خلط بين ثلاث مراتب متفاوتة الأحكام والآثار، وهي مرتبة (عموم المعاملة) ومرتبة (المشاركة بالحصة) ومرتبة (المشاركة بالتصرف)، وهذا أدى إلى عدم تصور دقيق لأصل الخلاف في المسألة، ثم أفاض في أقوال الفقهاء في هذه المراتب.
وقد أجاد في مرتبة (عموم المعاملة)، وكذلك في مرتبة (المشاركة في الحصة)، وذكر أنه لا يلزم من الجواز فيهما الجواز في المساهمة في الشركات المختلطة؛ لأن مركز مناطات الفريق الذي يرى التحريم مرتبطٌ أساسًا بمرتبة (المشاركة بالتصرف)، وليس المشاركة بالحصة ولا عموم المعاملة.
وقد أجاد في هاتين المرتبتين:
وفي مرتبة (المشاركة بالتصرف) نقل نصوصًا عن الفقهاء تدل على جواز المشاركة في الأصل أو المنع منها وجوازها إذا وقعت، ثم ذكر أن الشركات المختلطة في هذا العصر تنتمي إلى هذه المرتبة وتدخل تحت قول هؤلاء المجيزين.