١ - كل النصوص التي ذكرها ليس فيها أن الشريك الذمي ونحوه يرابي بأموال الشركة ويأخذ عليها ربا (فائدة)، أو يقترض على الشركة ويدفع فائدة؛ بل ليس فيها أنه يجوز الدخول معه إن كان يعلم أنه يرابي بأموال الشركة.
ففي الاستشهاد بها تحميل لها بما لا تحتمله ولا يقوله أولئك الفقهاء أصلا، وهم الذين يسدون كل الذرائع الموصلة للربا كما هو المشهور عن المالكية والحنابلة.
- ويقول: ويلاحظ المتابع لبعض الدراسات الفقهية في هذا الموضوع أنها تسوق أدلة القول الذي رأى الإباحة والقواعد الفقهية التي اتكأ عليها ثم تناقشها ... وفي تقديري أن المفترض كان يجب أن يكون عكس ذلك تماما ... بمعنى أن تكون المناقشة أساسا لأدلة الفريق الذي رأى المنع، فإذا صحت أدلته ثبت التحريم، وإن ضعفت أدلته بقيت الإباحة على ما كانت عليه؛ لعدم وجود الدليل الذي يطيق رفعها عن الأصل.
والمستند الجوهري الذي تنطلق منه هذه الرؤية المنهجية هي أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة؛ وهذا يعني أن من رأى إباحة معاملة من المعاملات فإنه لا يطالب بالدليل؛ لأنه باق على الأصل، وإنما يطالب فقط الإجابة الصحيحة على أدلة التحريم؛ لأنها الناقلة عن الأصل.
وأقول: إن هذا غريب منه من وجهين:
١ - هل يعتقد أن ما انتبه له خفي على كل أولئك الفقهاء المعاصرين في تلك الهيئات والمجامع؟
٢ - أن ذلك الأصل الذي ذكره لا خلاف فيه؛ ولكنه عند الجميع في المعاملات المباحة.
وأما المعاملات الربوية فالأصل فيها التحريم {وَحَرَّمَ الرِّبَا}، والعقود