(٢) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٦٧. (٣) ٢٩/ ٤٤٣ - ٤٤٥. (٤) وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب التخلص من هذه الأرباح المتجمعة من الفوائد، لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: ٢٧٥]، ووجهه: أن الله قد عفى عما سلف، والمحرم ما لم يقبض من المستدين ونحوه وإن كان الأفضل في حقه التخلص منه.
وجماهير أهل العلم على وجوب التخلص من الربا لعموم: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: ٢٧٩]، ووجهه: أنه تعالى قصر الحق على رأس المال، وقول الجمهور أحوط وأبرأ، وقالوا: إن معنى {فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة: ٢٧٥] أي: مما أكل وأخذ قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك، ويؤيد ذلك الأثر عن عائشة في قصة أم ولد زيد بن أرقم ـ المتقدمة ص٥٩. انظر: تفسير الطبري ٣/ ١٠١، وابن كثير ١/ ٤٣٦، تفسير أبي مسعود ١/ ٢٦٦، تفسير النسفي ١/ ١٣٤.