للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا إلى مستحقه) (١).

وما عدا ذلك من أرباح فإنها تطيب له، قال شيخ الإسلام: (.... وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها، ثم تبين له أنها لا تجوز، وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون، فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح) (٢).

وقال في موضع آخر: (وما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت فيها الأمة - كهذه المعاملات المسؤول عنها وغيرها - وكان متأولا في ذلك، ومعتقدا جوازه لاجتهاد، أو تقليد، أو تشبُّه ببعض أهل العلم، أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم، ونحو ذلك - فهذه الأموال التي كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجها؛ وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في ذلك، وأن الذي أفتاهم أخطأ؛ فإنهم قبضوها بتأويل، فليسوا أسوأ حالا مما اكتسبه الكفار بتأويل باطل.

لكن عليهم إذا سمعوا العلم أن يتوبوا من هذه المعاملات الربوية، ولا يصلح أن يقلد فيها أحدا ممن يفتي بالجواز ...) (٣).

وإن كان قد دخل بها وهو يعلم أنها تستثمر في محرم غير آخذ بقول أو فتوى ترى الجواز، فيجب عليه التخلص مما فيها من فوائد ربوية (٤)

كما تقدم، وما عدا ذلك من أرباح فقيل: يتخلص منها. لأنه


(١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٧٦.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٦٧.
(٣) ٢٩/ ٤٤٣ - ٤٤٥.
(٤) وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب التخلص من هذه الأرباح المتجمعة من الفوائد، لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: ٢٧٥]، ووجهه: أن الله قد عفى عما سلف، والمحرم ما لم يقبض من المستدين ونحوه وإن كان الأفضل في حقه التخلص منه.

وجماهير أهل العلم على وجوب التخلص من الربا لعموم: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: ٢٧٩]، ووجهه: أنه تعالى قصر الحق على رأس المال، وقول الجمهور أحوط وأبرأ، وقالوا: إن معنى {فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة: ٢٧٥] أي: مما أكل وأخذ قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك، ويؤيد ذلك الأثر عن عائشة في قصة أم ولد زيد بن أرقم ـ المتقدمة ص٥٩. انظر: تفسير الطبري ٣/ ١٠١، وابن كثير ١/ ٤٣٦، تفسير أبي مسعود ١/ ٢٦٦، تفسير النسفي ١/ ١٣٤.

<<  <   >  >>