للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاقتصاد الوطني، ومساهمة المسلمين في هذه الشركات هي خطوة مهمة جدا في سبيل استعادتهم لملكية وإدارة الاقتصاد، وعدم تركه في أيدي غير المسلمين، أو على الأقل في سبيل تحقيق التوازن ووجود حصة لهم في الاقتصاد الوطني تتناسب مع نسبتهم في مجموع السكان كأكثرية إسلامية (١).

فهل يقال بجواز الاكتتاب والمساهمة فيها والتخلص من المحرم حتى لا تبقى البلد رهينة تحكم خارجي يلحق بها ضررا بيِّنًا، أو يقال بعدم الجواز آخذا بالعمومات؟

تقدم في الفرع الأول: جواز دخول من عنده قدرة متيقنة ومجزوم بها في الشركات بنية تغييرها؛ مراعاة لتقليل المفاسد ودرئها وجلب المصالح وتكثيرها، وإذا كان هذا يتعلق بتصحيح وضع شركة معينة وقد يكون تأثيرها محدودا.

فإذا كان الأمر يتعلق بدرء مفسدة عليا عن الوطن وجلب مصلحة له، تمنع من الهيمنة والسيطرة على اقتصاده ومصالحه؛ فإن القول بالجواز هنا متجه؛ بل هو أولى؛ لكن كل هذا بشرط أن تكون المفاسد المذكورة متحققة أو غالبة في التحقق؛ حتى يمكن إعمال قواعد "درء المفاسد وجلب المصالح"؛ فإنها أصل من أصول الشرع.

أما إذا كانت مجرد مخاوف أو احتمالات، أو لا وجود لها؛ لأن النسبة المسموح بها لغير المواطنين لا تمكنهم من السيطرة عليها والتحكم في سياستها وقراراتها - فإنه لا يجوز الدخول فيها؛


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة، العدد التاسع ٢/ ٤٢ - ٤٣، د. منذر قحف.

<<  <   >  >>