للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له» (١).

ومن يبيع سهما على غيره وهو يعلم خبرا سيئا أو سلبيا ولا يبينه لمشتري السهم إلا كان كاتما للعيب ... أو يترتب على ذلك غبن وتغرير واحتكار في حال شرائه بثمن بخس، ثم ترتفع الأسعار بعد ظهور هذه الأخبار وانتشارها ...

٣ - وكل ما سبق هو نوع من أنواع الغش والتدليس التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحذر منها بقوله: «من غش فليس منا» (٢).

ويترتب عليها ظلم الناس، وأكل أموالهم بالباطل؛ قال تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].

قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» (٣).

وعقود وجد فيها بعض هذه العيوب: (الغش والنجش، الغبن والتغرير وأكل المال بالباطل ....)، أو وجدت فيها مجتمعة - لاشك في حرمتها؛ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع (٤)، فكيف إذا اجتمع معها الربا أو شبهته، وكيف يطيب لمسلم يرجو ما عند الله والدار الآخرة


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب من باع عيبا فليبينه رقم ٢٢٤٦، ٢/ ٧٥٥، وقال الألباني: صحيح، والحاكم في كتاب البيوع وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه رقم ٢١٥٢، ٢/ ١٠.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيجار/ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غشنا فليس منا» رقم ١٠٢، ١/ ٩٩.
(٣) سبق تخريجه ص٨٥.
(٤) قال ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٣٤٨: (وأجمعوا أن فاعله ـ أي النجش ـ عاص لله إذا كان بالنهي عالما).

<<  <   >  >>