للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

قال شيخ الإسلام (٢٤/ ٢٨٧):

"وأما من شُك في حاله تجوز الصلاة عليه, إذا كان ظاهر الإسلام كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على من لم ينه عنه, وكان فيهم من لم يعلم نفاقه , كما قال تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ} [التوبة: ١٠١].

ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنه, ولكن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين على المنافقين لا تنفعهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ألبس ابن أُبي قميصه: " وما يغني عنه قميصي من الله " (١) , وقال تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [المنافقون: ٦] أ. هـ.


(١) أصل القصة في الصحيح انظر الفتح (٣/ ٢١٤).

<<  <   >  >>