"وأما من شُك في حاله تجوز الصلاة عليه, إذا كان ظاهر الإسلام كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على من لم ينه عنه, وكان فيهم من لم يعلم نفاقه , كما قال تعالى:{وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ}[التوبة: ١٠١].
ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنه, ولكن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين على المنافقين لا تنفعهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ألبس ابن أُبي قميصه: " وما يغني عنه قميصي من الله " (١) , وقال تعالى:{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}[المنافقون: ٦] أ. هـ.