وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها، كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك.
وأما من لم تقم عليه الحجة مثل: أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الاسلام ونحو ذلك (١)، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر , وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا
(١) ومنه ماروى ابن ماجه (٢/ ١٣٤٤): "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب .. " الحديث, وفيه: "تبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز , يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها" فهؤلاء أنجتهم الكلمة من النار؛ لأنهم معذورون بترك الإسلام , لأنهم لا يدرون عنها, ولم تبلغهم.