للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنهم أيضًا: حمزة عم النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأنس بن النضر , ومصعب ابن عمير - رضي الله عنهم - وغيرهم ممن قتل أو يقتل في سبيل الله , وكذا كل من قتل دون ماله كما في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - , قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد» متفق عليه (١).

لكن ينبغي أن يعلم انه لا تجوز الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد , وإن قتل في المعركة , لأن النبات مغيبة عنا لكن يرجي له ذلك , إلا من ثبت له الشهادة بذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد عقد البخاري: باب لا يقال فلان شهيد , وأخرج فيه عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التقي هو والمشتركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عسكرة, ومال الآخرون إلى عسكرهم , وفي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه.

فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد , كما أجزأ فلان, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما إنه من أهل النار» الحديث , وفيه: انه استعجل الموت لما جرح فقتل نفسه (٢).

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لما كان يوم خبير قُتل نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: فلان شهيد , وفلان شهيد,


(١) أخرجه البخاري في المظالم - الحديث ٢٤٨٠, ومسلم في الأيمان - الحديث ١٤١.
(٢) أخرجه البخاري في الجهاد الحديث ٢٨٩٨ , ومسلم في الأيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه - الحديث ١١٢. واخرج مسلم أيضا نحوه من حديث أبي هريرة الحديث ١١١.

<<  <   >  >>