للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في صحيح مسلم «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم».

٦ - إذا ابتدأ الإنسان المسح في الحضر ثم سافر فمسحُ مسافرٍ، وهي رواية في مذهب الحنابلة ورجحها ابن عثيمين.

٧ - إذا ابتدأ المسح في السفر ثم أقام فمسح مقيم.

٨ - إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.

٩ - إذا شك في ابتداء المسح هل يكون مسح مسافر أو مقيم فمسح مقيم احتياطا.

[سابعا: أحكام الأذان]

١٠ - يجب الأذان والإقامة على الجماعة المسافرين لحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» رواه البخاري ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (١)، وقيل: سنة.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمنفرد يشرع له الأذان كما في صحيح البخاري: «إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» (٢).

١١ - إذا أديت الصلاة بدون أذان وإقامة أو بإقامة فقط صحت وعلى الجماعة التوبة والاستغفار، وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله.


(١) الممتع ٢/ ٣.
(٢) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٠/ ٣٥٠.

<<  <   >  >>